سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

288

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عقد به دائم مىباشد . قوله : و منهم المصنف ( ره ) : ضمير جمع در [ منهم ] به اكثر راجع است . قوله : و من انّ المتعة : اشاره است بدليل اوّل بر قائلين ببطلان عقد . قوله : شرطها الاجل : ضمير مؤنث به [ متعة ] عود مىكند . قوله : و المشروط عدم : يعنى و المشروط معدوم . قوله : عند عدم شرطه : ضمير در [ شرطه ] بمشروط راجع است . قوله : و لصحيحة زرارة عنه عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 465 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از سهل بن زياد و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد جميعا از ابن محبوب از جميل بن صالح از زرارة از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا تكون متعة الا بامرين : اجل مسمّى و اجر مسمّى . قوله : و انّ الدوام لم يقصد : اشاره است به دليل دوّم قائلين به بطلان . قوله : و صلاحية الايجاب لهما : ضمير در [ لهما ] بمتعة و دائم راجعست . قوله : لا يوجب حمل المشترك على احد معنييه : مقصود از [ لفظ مشترك ] عقد نكاح است و مراد از [ احد معنييه ] نكاح دائم مىباشد .